ضريبة الإنتاج المحلي

اولا:-

بدات ضريبة الانتاج تحت مسمى رسوم الانتاج منذ الثلاثينيات من القرن العشرين وكانت تطبق لاى سلعه مصنعة فى المصانع المحلية بما فى ذالك  الورش التى تصنع الابواب والشبابيك ومصانع الثلج حتى المطابع وتتفاوت فئة الرسوم من 5% الى 210% وكانت ادارة رسوم الانتاج تتبع للجمارك السودانية وحتى اليوم .والتى بدورها تتبع لوزارة الماليه .

وكانت ادارة رسوم الانتاج تتحصل نسبة 5%عباره عن ضريبة تنميه حتى عام 1983م ومرت رسوم الانتاج بعدها بمسميات (رسوم إنتاج – ضريبة استهلاك- ضريبة انتاج )وتم الغاء رسوم الانتاج عام 1986 و تم إعادتها مرة اخرى بعد( 6) اشهر من الالغاء نسبة للعجز فى الميزانية .

وفى عام 1990 تم تقسيم السلع الى ولائيه وإتحاديه وهى  :

1/ العربات .

2/ السكر.

3/ الأسمنت.

4/ البترول.

5/ التبغ ومشتقاته (سجائر + معسل )

6/ البوهيات.

7/ المياه الغازية والعصائر السائله.

حيث تورد الضريبة المتحصل عليها الى الخزينه الاتحادية . اما بقية ما يتم تحصله من الصناعات الاخرى يورد لصالح الولاية التى تتم فيها الصناعه .

ثانيا :-

يتم تحصيل الضريبة بواسطة ضابط مقيم  بالمصنع او اشراف غير مباشر وللضابط سلطة تفتيش المنشأه وجرد المخازن .

هنالك ضوابط للمنشأه ويجب الالتزام بها:-

1/ احضار خطاب من الصناعه بالنسبه للأسعار

2/ إعداد مخازن للمنتج مؤمنه بواسطة المصنع وضابط الجمارك

3/ لا يعدل بالمصنع  الا بعد موافقة الجمارك

4/ ان يحضر جميع التراخيص او التصاديق بإنشاء المصنع (الإستثمار)

5/ ان يمد الضابط بالمواد الخام الوارده المستعمله (دخول – سحب)

ثالثا :-

يتم تحصيل الضريبة بنوعين من الحسابات :-

أ-حساب جارى :- على ان ينعش الحساب ويتم السحب منه .

ب-حساب مؤجل :- وذلك بعد عمل الضمانات اللازمه على ان يتم السداد فى فترة محدده ويتم الاتفاق عليها مع المدير

 الحالات التي يتم فيها إعفاء الضريبه

1.فى حالة الصادر وذلك بعد عمل الضمانات والتأكد من خروج السلعة  من البلاد و إحضار شهادة صادر

2.فى حالة تلف السلعة اثناء التصنيع او مخالفتها للإجراءات الصحيه  .

3.السلع التى يتم استعمالها داخل السفينة او الطائره وذلك بعد التأكد من دخولها واستعمالها للغرض الذى احضرت له .

4.السلع التي يتم ترحيلها للمنطقة الحره (بعد التأكد من ذلك).

رابعا :-

توجد عقوبات لمن يخالف قانون ضريبة الإنتاج بمصادرة وسيلة النقل والبضائع فى حالة التهرب من دفع الضريبة حسب قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1984م تعديل  سنة 1991م.

      أمر إداري  رقم ( 1) لسنة 2014م

إجراءات وضوابط إسترداد ضريبة الإنتاج المدفوعة

على الســلع التيي تــم تصديرها

  أولاً : المرجعيات القانونية

   إستناداً على نصوص المواد (37) و(40) من قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985م والمادة (17) من لائحة ضريبة الإنتاج لسنة 1990م تتم عمليات صادرات السلع المنتجة محلياً والخاضعة لضريبة الإنتاج وإسترداد الرسوم المدفوعة عليها وفق الشروط والضوابط الموضحة في هذا الأمر

   ثانياً

 تلغى الأوامر الإدارية الصادرة سابقاً لذات الموضوع بالأرقام (9) لسنة 2012م بتاريخ 3/يونيو/2012م والأمر الإداري رقم (12) لسنة 2013م بتاريخ 14/مايو/2013م .

     ثالثاًإجراءات وضوابط تصدير السلع المنتجة محلياً والخاضعة لضريبةالإنتاج

(1)    موضحاً الكمية المراد سحبها للتصدير وتحديد ميناء التصدير .

(2) يخطر المنتج الإدارة الجمركية المعنية بتحصيل الضريبة بطلب كتابي تقدم للجمارك في مواقع الإنتاج مع إخطار التصدير المستندات التي تؤكد الرغبة في التصدير ( عقد الصادر معتمداً من وزارة التجارة وإستمارة الصادر ( فورم     EX ) من أي بنك تجارى معتمد .

(3) تسحب السلع المنتجة محلياً والمراد تصديرها من المصنع رأساً إلى ميناء التصدير المحدد في طلب التصدير بأورنيك جمارك رقم (10) .

(4)    تشحن كميات السلع المراد تصديرها من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير تحت الإشراف الجمركي الكامل .

(5)    توضح على البضائع المراد تصديرها عبارة للتصدير باللغتين العربية والإنجليزية .

(6) يقدم المنتج أو المصدر ضمان مالي ( شيك ضمان ) لإدارة الجمارك في موقع الإنتاج ( محطة بداية التصدير ) يغطى الرسوم والضرائب المستحقة للكمية المسحوبة للتصدير يسرى مفعوله لفترة لا تقل عن (6) شهور وفقاً لنصوص المادتين (37) و (40) من قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985م .

(7)  إكمال إجراءات التصدير في ميناء الخروج والحصول على مستندات الصادر مكتملة ( أورنيك جمارك (27) + الإفراج الجمركي + الإيصال المالي لرسوم خدمات الصادر ) ومعتمدة من محطة الخروج النهائية .

   رابعاًشروط وضوابط فك الضمان عن الكميات المصدرة من السلع المنتجة محلياً والخاضعة لضريبةالإنتاج :

(1)  يقدم المنتج أو المصدر طلباً لفك الضمان عن الكميات المصدرة إلى الإدارةالجمركيةالمعنية في  مواقع الإنتاج مدعماً بالمستندات الآتية :

‌أ-                   أورنيك جمارك (27) معتمدة من محطة التصدير النهائية .

‌ب-               أورنيك جمارك (10) الذي سحبت به الكميات من المصنع .

‌ج-                أية مستندات أخرى تؤكد واقعة التصدير إلى خارج البلاد .

(2)  تكتمل إجراءات الإسترداد لشيك الضمان وفك الضمان عن السلع المصدرة خلال ستة أشهر من  تاريخ تصدير السلع الموضح في أورنيك جمارك (27) مباشرة في المحطات الجمركية التي سحبت   منها السلع المصدرة .

(3) لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد تجاوز الفترة الزمنية للإسترداد والمحددة بسته شهور في المادة (40)  من قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985م وكذلك الطلبات الغيرمدعمـــة بالمستندات التي تؤكد واقعة التصدير .

  خامساًشروط وضوابط الإسترداد للبضائع التي دفعت عليها الرسوم نقداً وتم تصديرها :-

 

(1)   يحق للمنتج أو المصدر أن يسترد ضريبة الإنتاج للسلع التي دفعت عليها الضريبة نقداً عند السحب من المصنع للإٍستهلاك المحلى وتم تصديرها بعد ذلك .

(2)    يجب على المنتج أو المصدر في حالة  تصدير السلع التي حصلت عليها الضريبة إبراز المستندات الآتيـة :-

‌أ-                    شهادة الصادر ( أورنيك جمــــارك (27)) .

‌ب-    المنافست ( أورنيك جمارك (10) ) الذي سحبت به الكمية من المصنع .

‌ج-                 الإيصال المالي الذي يثبت سداد رسوم الإنتاج على تلك الكمية .

(3)     يجب أن تقدم المطالبة خلال فترة ستة أشهر  من تاريخ التصدير

            سادساً :-

‌أ-    تعد الإدارة الجمركية المعنية في مواقع الإنتاج تقريراً دورياً ربع سنوياً ترصد فيه الكميات المسحوبة للتصدير والكميات التي تم فك الضمان عنها مدعماً بصور من مستندات التصدير وشيكات الضمان المستردة للمراجعة والمطابقة في الدائرة الفنية ودائرة الشئون المالية.

‌ب-  على الإدارات والمحطات الجمركية في مواقع الإنتاج وموانئ التصدير الإلتزام والتقيد بما ورد في هذا الأمر وتنفيذه من تاريخ التوقيع عليه .

وبالله التوفيق

      صـدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الأول/ 1435 هـ .

           الموافــــق اليـــوم السابع والعشرين  من شهـر ينايــر/ 2014م.

 

 لواء شرطه حقوقي /

د.  سيف الدين عمر سليمان